مـادة 61- أ-
تتولى الوزارة أو المديرية الإشراف والرقابة على جهات قطاع
التعاون السكني ويشمل ذلك الإطلاع على قراراته وأعماله وسجلاته
والتحقق من مطابقتها للقوانين والأنظمة النافذة.
ب- على الجمعية والجمعية المشتركة إبلاغ نسخة عن قراراتها إلى
كل من الوزارة أو المديرية والاتحاد وعلى الإتحاد إبلاغ نسخة
عن قراراته إلى كل من الوزارة أو المديرية والاتحاد العام وعلى
الإتحاد العام إبلاغ نسخة عن قراراته إلى الوزارة وذلك خلال
مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها وفي حال التأخير في إيداع
أي قرار خلال المدة أعلاه فإنه يعتبر موقوفا بحكم القانون.
ج- للوزارة أو المديرية بمبادرة منها أو بناء على اقتراح
الاتحاد أو الاتحاد العام حق وقف أو إلغاء أي قرار ترى فيه
مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة وبقرار معلل يصدر
خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إيداع القرار في ديوان
الوزارة أو المديرية.
د- للجهة التي أوقف تنفيذ قرارها أو ألغي, حق الطعن بالقرار
الصادر خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغها نسخة عن قرار
الوقف أو الإلغاء أمام محكمة الاستئناف التي تبت بالطعن على
وجه السرعة في غرفة المذاكرة وبعد الإطلاع على مذكرة الطعن
وجواب الجهة مصدرة القرار ويعتبر تبليغ مذكرة الطعن إلى أي من
إدارة قضايا الدولة أو الجهة مصدرة القرار، وانقضاء ثلاثين
يوماً على اكتمال إجراءات التبليغ كافياً للنظر في مذكرة الطعن
والبت بها بقرار مبرم.
هـ- لكل عضو الحق أن يطعن بقرار مجلس الإدارة أو الهيئة العامة
بسبب مخالفة القرار الصادر لأحكام هذا القانون ويتم الطعن وفق
الإجراءات المبينة في الفقرة السابقة.
مـادة 62-
للوزير بمبادرة منه أو بناء على اقتراح الاتحاد العام إسقاط
العضوية عن عضو أو أكثر في مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي في
إحدى الحالات الآتية:
أ- التخلف عن حضور ست جلسات متتالية بدون عذر.
ب- عدم المحافظة على سجلات وأوراق وأختام الجهة التعاونية أو
تعمد إتلافها أو إساءة استعمالها أو إخفائها أو التصرف بها.
ج- مخالفة القوانين والأنظمة والقرارات التي تضعها الوزارة
المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون خلال السنة المالية.
د- عدم رد العجز في العهد الشخصية خلال الأجل الذي يحدده عاقد
النفقة أو الامتناع عن تنفيذ قرار الجهة التعاونية بتسليم
الأموال والموجودات والعهد الخاصة مع عدم الإخلال بالعقوبات
المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
هـ- القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصالح الجهة التعاونية أو
الإخلال بنظام العمل فيها أو عرقلة نشاطها عن عمد أو إهمال
جسيم عند ثبوتها بشكل قانوني وفي حميع الحالات لمن أسقطت
عضويته حق الطعن بهذا القرار وفق أحكام الفقرة /د/ من المادة
61 من هذا القانون.
الفصل الثاني
رقابة مفتش الحسابات
مـادة 63- أ- يراجع
الحسابات مرة في الشهر على الأقل مدقق حسابات أو أكثر تكلفه
الهيئة العامة في الجمعية أو مجلس الاتحاد أو مجلس الاتحاد
العام حسب الحال من جدول المحاسبين القانونيين المرخص لهم
بممارسة المهنة والمعتمدين من قبل الإتحاد العام وتحديد
أتعابه، ولا يجوز التفويض بمهمة التسمية وتحديد الأتعاب.
ب- في حال عدم تمكن المحاسب القانوني المكلف من أداء مهمته
يعين الاتحاد أو الاتحاد العام حسب الحال البديل من الجدول
المذكور ويضمن قراره تعليلا لأسباب التعيين.
ج- يشمل هذا التدقيق فحص دفاتر الجهة التعاونية ومستنداتها
وحساباتها وجرد خزائنها واعتماد ميزانيتها وفق التفصيل المبين
في الأنظمة وعلى أن يكون التدقيق شاملاً.
د- يسلم المحاسب القانوني نسخة عن تقريره إلى كل من لجنة
المراقبة ومجلس الإدارة والاتحاد والاتحاد العام والوزارة أو
المديرية.
الفصل الثالث
الرقابة التعاونية الذاتية
مـادة 64- أ- يكون لكل
جمعية لجنة مراقبة تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل، تنتخبهم
الهيئة العامة حسب الأصول المتبعة في انتخاب مجلس الإدارة
وللمدة نفسها التي ينتخب لها هذا المجلس، ولا يجوز الجمع بين
عضوية لجنة المراقبة وأي عمل آخر في الجمعية. ويحق للجنة
المراقبة حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه دون
المشاركة في التصويت وعلى مجلس الإدارة إبلاغ نسخة عن قراراته
لهذه اللجنة.
ب- على لجنة المراقبة أن تتحقق من مطابقة قرارات مجلس الإدارة
للقوانين والأنظمة النافذة، ولها أن تقترح على الوزارة أو
المديرية أو الإتحاد أو الإتحاد العام إيقاف أو إلغاء أي قرار
يتخذه مجلس الإدارة مخالفا للقانون أو الأنظمة النافذة وتتحمل
لجنة المراقبة المسؤولية مع مجلس الإدارة عن القرارات المخالفة
في حال سكوتها عنها.
ج- يحدد النظام المالي تعويضات لجنة المراقبة، كما يحدد النظام
الداخلي كيفية ممارسة عملها وتنظيم أعمالها وإعداد مقترحاتها
وتقاريرها وعرضها وتصديقها وتنفيذها وتتبع تنفيذها.
الفصل الرابع
رقابة الاتحاد والاتحاد العام
مـادة 65- أ- يتولى الاتحاد
على مستوى المحافظة والاتحاد العام على مستوى القطر مسؤولية
توجيه وإرشاد جهات قطاع التعاون السكني.
ب- تلتزم جهات التعاون السكني على كافة مستوياتها بقرارات
وتعاميم الوزارة وتوجيهات الاتحاد العام وتعمل بموجبها وفقا
للأحكام القانونية والأنظمة النافذة.
ج- يحق للجهات المذكورة أعلاه رفع مذكرات توضيحية إلى الوزارة
أو المديرية أو الإتحاد العام تبين فيها وجهة نظرها ومقترحاتها
حول أي موضوع مثار وتبت الوزارة بموضوع الخلاف بقرار نهائي
خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله في ديوان الوزارة.
مـادة 66- يضع المكتب
التنفيذي للإتحاد العام بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية
المختصة خطة سنوية للرقابة الشاملة على قطاع التعاون السكني
(إدارياً ومالياً وفنياً) ويشكل لجنة للرقابة التعاونية
السكنية برئاسة أحد أعضائه وعضوية عدد من الفنيين وذوي الخبرة
ويتم تشكيل لجان فرعية أو مؤقتة في المحافظات وللجان أن تستعين
بمن تراه مناسباً لتحقيق مهمتها ويحدد النظام الداخلي للإتحاد
العام مجالات عملها لدى الجمعيات المشتركة والاتحادات وملاكها
العددي وأسلوب عملها وكيفية إعداد واعتماد تقاريرها ومتابعة
تنفيذ توصياتها ومقترحاتها ولا تعتبر قرارات هذه اللجنة نافذة
إلا بعد اعتمادها من الوزير.