خدمات الموقع
.أعمال الوزارة
.شركات الإنشاءات العامة
.الجهات المرتبطة بالوزارة
.دليل تحليل أسعار المواد
.خدمات المقاولين
.الجمعيات السكنية
.خدمات مياه الشرب
.خدمات الطلاب
.عناوين وارتباطات هامة
منتدى وزارة الإسكان والتعمير
منتدى GTZ
      
ألبوم الصور
بيئة الرقة (شركة الدراسات)
::    الاستعلام عن الجمعيات السكنية في سورية .....    ::    الاستعلام عن المقاولين المصنفين في سورية .....    ::    صدور قانون التعاون السكني .....     ::    صدور القانون /15/ .....     ::    غلاونجي يستقبل سفراء ألمانية الاتحادية وتركيا والسودان ..... اقرأ المزيد ......    ::    الاجتماع بوفد وزارة التعاون والتطوير الاقتصادي في ألمانيا الاتحادية .....     ::
العناوين الرئيسية
  • الاستعلام عن المقاولين المصنفين في سورية .....
  • صدور قانون التعاون السكني .....
  • صدور القانون /15/ .....
  • غلاونجي يستقبل سفراء ألمانية الاتحادية وتركيا والسودان ..... اقرأ المزيد ......
  • الاجتماع بوفد وزارة التعاون والتطوير الاقتصادي في ألمانيا الاتحادية .....
  •  

    قانـون التعـاون السـكني

     

    البـاب الثـامـن

    الجمعية المشتركة – الاتحاد – الاتحاد العام

     

    الفصل الأول

    الجمعيـة المشـتركـة

     

    مـادة 44- أ- يحق لكل جمعيتين أو أكثر بقرار من هيئاتها العامة بعد موافقة الإتحاد والاتحاد العام والوزارة أن تؤسس جمعية مشتركة ولا يجوز أن تقبل الأفراد من بين أعضائها ويحدد النظام الداخلي موارد الجمعية المشتركة وعلاقتها بالجمعيات الأعضاء.
    ب- تتألف الهيئة العامة للجمعية المشتركة من عدد من الممثلين عن كل جمعية تنتخبهم هيئتها العامة وفق ما يحدده النظام الداخلي على ألا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على عشرة.
    ج- يتم الانتساب إلى الجمعية المشتركة أو الانسحاب منها بقرار من الهيئة العامة للجمعية طالبة الانتساب أو الانسحاب وموافقة مجلس إدارة الجمعية المشتركة ولا يجوز للجمعية الانسحاب إلا بعد تصفية المشروع وتسديد الالتزامات المالية المترتبة.
    د- يتكون رأسمال الجمعية المشتركة من أسهم غير محددة العدد قيمة كل منها خمسون ألف ليرة سورية تؤدى بالكامل عند الاكتتاب. ويمكن تعديل هذه القيمة بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام.

    مـادة 45- أ- تهدف الجمعيات المشتركة إلى شراء الأراضي وتجهيزها بالمرافق وأبنية الخدمات وبناء المساكن لصالح الجمعيات الأعضاء فيها وتتولى الجمعية المشتركة تنفيذ مشروع أو أكثر لصالح الجمعيات المنتمية إليها وعقد القروض نيابة عنها.
    ب- في حال وجود منطقة عقارية مخصصة للسكن التعاوني تعطى الأفضلية للجمعية المشتركة.

    مـادة 46- يحق للجمعية المشتركة في سبيل تحقيق أهدافها المبينة في المادة السابقة وبموافقة الوزارة ما يلي:
    1- إنشاء مكتب هندسي للتنظيم والدراسات والإشراف على التنفيذ والحصول على إجازة البناء بعد موافقة  نقابة المهندسين واعتماد نماذج المخططات من الوزارة المختصة.
    2- شراء الآليات والمعدات وسيارات العمل اللازمة لنشاطها.
    3- استيراد وإنتاج المواد اللازمة لأعمال البناء الخاصة بمشروعها حصراً.
    4- تتحمل مشاريع الجمعية كافة النفقات الناتجة عن تطبيق الفقرتين السابقتين وفق النظام المالي والمحاسبي.

    مـادة 47- تتمتع الجمعية المشتركة بما يتمتع به المصرف العقاري من حقوق وامتيازات في سبيل تحصيل الأموال المترتبة لها على أعضائها والمدينين تجاهها.

     

    الفصل الثاني

    الاتحــاد

     

    مـادة 48- تشكل الجمعيات والجمعيات المشتركة ضمن نطاق كل محافظة اتحاداً للتعاون السكني ويتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في حدود أحكام هذا القانون.

    مـادة 49-  يتألف مؤتمر الاتحاد من أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد وممثل واحد أو أكثر عن كل جمعية يتجاوز عدد أعضائها مائة عضو على ألا يزيد على ثلاثة (وتستثنى الاتحادات التي يقل عدد الجمعيات المرتبطة به عن عشرين جمعية من هذا الشرط وفق ما يحدده النظام الداخلي للاتحاد) تنتخبهم الهيئة العامة للجمعية حسب الأصول المتبعة لانتخاب مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد أو إعادة الانتخاب لمرة واحدة ويحدد النظام الداخلي كيفية انعقاد المؤتمر العادي والطارئ على أن يعقد المؤتمر العادي خلال السنة المالية.

    مـادة 50-  يكون لكل اتحاد مجلس مؤلف من 15- 35 عضوا ينتخبهم مؤتمر الاتحاد من بين أعضائه الحاضرين ويحدد النظام الداخلي للاتحاد  كيفية عقد جلساته ومهامه ويمارس مجلس الاتحاد صلاحيات ومهام المؤتمر خلال الفترة الواقعة بين مؤتمرين.

    مـادة 51- لكل اتحاد مكتب تنفيذي تحدد صلاحياته في النظام الداخلي يتألف من خمسة إلى سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس الاتحاد من بين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد أو إعادة الانتخاب لمرة واحدة وأن يكون المرشح لعضوية المكتب التنفيذي قد مضى على عضويته في مجلس الإدارة أربع سنوات على الأقل.

    مـادة 52- يقوم الاتحاد بأداء الخدمات المختلفة للجمعيات المنتمية إليه ويتولى على الأخص ما يلي:
    أ- إجراء الدراسات والإحصاءات اللازمة لحصر احتياجات الجمعيات المنتمية إليه من الأراضي ومواد البناء.
    ب- إمداد الجمعيات بالخبرات اللازمة.
    ج- العمل على تأمين احتياجات الجمعيات من المواد والأرض المملوكة من الجهات العامة وغيرها بموافقة الإتحاد العام.
    د- الإشراف على الجمعيات وتوجيهها وفقاً للقانون.
    هـ- مباشرة ما يكلفه به الاتحاد العام من مهام.

     

    الفصل الثالث

     الاتحـاد العـام 

     

    مـادة 53- تشكل الإتحادات فيما بينها اتحاداً عاماً للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية ويكون مقره دمشق ويتمتع الاتحاد العام بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في حدود أحكام هذا القانون ويعتبر الاتحاد العام عضواً في الاتحاد العام للتعاون عند قيامه.

    مـادة 54- يتولى الاتحاد العام وفقاً للخطة التي يضعها مساعدة الجمعيات والجمعيات المشتركة والاتحادات في أداء دورها والإشراف على أداء مهامها والرقابة عليها ويمارس بصورة خاصة ما يلي:
    أولاً- اقتراح السياسة العامة للتعاون السكني والمشاركة في إعداد قوانين وأنظمة قطاع التعاون السكني.
    ثانياً- إعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة بالتعاون السكني وتزويد الوزارة والمديرية والجهات المختصة بنتائجها.
    ثالثاً- المساهمة في نشر الثقافة التعاونية ودعم التعليم التعاوني ويشمل ذلك:
    1- نشر الحركة التعاونية ودعمها وإعداد القيادات التعاونية الواعية المؤمنة بمبادئ التعاون ونشر الدعوة إليه  وبث الروح التعاونية وتشجيع المواطنين على تأسيس الجمعيات وذلك بمختلف الوسائل.
    2- تبادل الخبرات التعاونية المماثلة في المحيط العربي والدولي وعقد الصلات مع الحركات التعاونية المماثلة في الخارج.
    3- إجراء البحوث والدراسات المتخصصة وجمع البيانات والمعلومات واستخلاص النتائج منها وإصدار النشرات التعاونية اللازمة لنشر كل ما يتصل بالنشاط التعاوني السكني من وثائق وقرارات وبحوث.
    4- إنشاء وتملك وإدارة مراكز التدريب ودعم الأجهزة التي تقوم بذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وتنفيذ خطط التدريب والثقافة التعاونية.
    5- عقد المؤتمر العام للتعاون السكني وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي ينص عليها النظام الداخلي للاتحاد العام ومتابعة تنفيذ توصياته.
    رابعاً- دعم الجهات التعاونية التابعة له بجميع الوسائل ويشمل ذلك على الأخص المهام الآتية:
    1- تمثيل قطاع التعاون السكني في الداخل والخارج والمشاركة في المؤتمرات التعاونية والاشتراك في المنظمات التعاونية العربية والدولية.
    2- التنسيق بين النشاط التعاوني السكني وسائر أوجه النشاط التعاوني الأخرى.
    3- توجيه قطاع التعاون السكني وإرشاده وتدريبه على النظم المحاسبية والمالية والداخلية والعقود وشؤون العاملين.
    4- تقديم المشورة الفنية والتعاونية والقانونية، وله في سبيل ذلك حق استطلاع رأي مجلس الدولة عن طريق الوزارة.
    5- إدارة صندوق إقراض الجمعيات وصندوق التكافل الاجتماعي.
    خامساً- مراقبة انتظام وحسن سير العمل في قطاع التعاون السكني ويشمل ذلك المراجعة الدورية والسنوية لحسابات الجهات التعاونية وميزانياتها وتدقيق أعمالها ومتابعة نشاطها.
    سادساً- مسك سجل خاص يتضمن عدد الجمعيات وأسماءها وأسماء أعضائها وأعضاء مجالس إدارتها ولجان المراقبة ولجان المشاريع وحالتها العامة.
    سابعاً- المشاركة في التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة وله أن يقوم بإجراء التحقيقات بمفرده لدى أي من جهات قطاع التعاون السكني وتقديم الاقتراح اللازم للوزارة.

    مـادة 55- المؤتمر العام هو السلطة العليا ويتألف من:
    1- أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام.
    2- أعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات.
    3- عدد من الأعضاء المتممين من كل اتحاد يحدده النظام الداخلي للاتحاد العام على ألا يزيد عدد ممثلي أي اتحاد على /15/ ممثلاً ,ينتخب هؤلاء المتممون مع انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ولنفس المدة من بين أعضاء مجلس الاتحاد.

    مـادة 56- أ- يدير الاتحاد العام مكتب تنفيذي مؤلف من تسعة أعضاء ينتخبهم مؤتمر الاتحاد العام من بين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد أو إعادة الانتخاب لمرة واحدة.
    ب- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاتحاد أو الاتحاد العام كما لا يجوز الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد والاتحاد العام.

    مـادة 57- يحدد موعد انعقاد مؤتمر الإتحاد ومؤتمر الإتحاد العام بقرار من المكتب التنفيذي للاتحاد العام.

    مـادة 58- تتكون موارد الاتحاد العام مما يلي:
    1. الاشتراكات التي تؤديها الجمعيات والاتحادات وفقاً للقواعد التي يتضمنها النظام الداخلي والنظام المالي لجهات قطاع التعاون السكني وتلتزم الجمعية والجمعية المشتركة والإتحاد بوفاء ما عليها من التزامات مالية في مواعيدها.
    2. الإعانات التي تقدمها الحكومة والجهات العامة.
    3. مخصص التدريب التعاوني.
    4. الهبات والوصايا والمساعدات التي يقبلها المكتب التنفيذي بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
    5. عائد استثمار أمواله وفقاً لهذا القانون.

    مـادة 59- أ- للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد العام أن يفرغ عضواً واحداً أو أكثر من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد أو الاتحاد العام من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو المشترك ويكون التفرغ لمدة أربع سنوات وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية.
    ب- يتقاضى المتفرغ وفقاً لأحكام الفقرة السابقة أجوره وتعويضاته من الاتحاد العام أو الاتحاد حسب الحال.

    مـادة 60- أ- للاتحاد العام مجلس مؤلف من رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام ورؤساء وأمناء السر والصندوق في المكاتب التنفيذية للاتحادات.
    ب- يتولى مجلس الاتحاد العام مهام وصلاحيات المؤتمر العام خلال الفترة الواقعة بين مؤتمرين.
    ج- يعقد مجلس الاتحاد العام دورة كل ستة أشهر أو عند الاقتضاء ويحدد النظام الداخلي كيفية الانعقاد وأصول الدعوة والتبليغ والنصاب والقرارات.
    د- يعقد مجلس الاتحاد العام دورته الأولى (في غير عام الدورة الانتخابية) بحضور الوزير أو من يمثله لمناقشة بنود جدول الأعمال التي تغطي نشاط الاتحاد العام.

     
    التصويت
    ما هو رأيك بالموقع؟
    0 جيد
    0 وسط
    0 لا بأس
    القائمة البريدية
    بحث
    © جميع حقوق الموقع لوزارة الإسكان والتعمير 2005