مـادة 37- مع عدم الإخلال بحق الهيئة العامة في تقرير حل
الجمعية، يجوز حل الجمعية بقرار معلل من الوزير بناء على
اقتراح الاتحاد العام في إحدى الحالات الآتية:
أ- انتهاء الأعمال التي أنشئت من أجلها.
ب- إذا طرأت عليها عقبات تحول دون مواصلة عملها بانتظام أو
الوفاء بالتزاماتها.
ج- إذا نقص عدد أعضائها عن الحد الأدنى لعدد المؤسسين ولم
تتمكن الجمعية من تدارك ذلك قبل موعد انعقاد الهيئة العامة
السنوية ويجب أن يتضمن قرار الحل في الحالات المشار إليها
أعلاه تشكيل لجنة تصفية تمارس مهام عاقد النفقة وآمر الصرف.
مـادة 38- يباشر الاتحاد العام إجراءات التصفية من تاريخ
نشر قرار انقضاء أو حل الجمعية في الجريدة الرسمية، ومع ذلك
يجوز أن يتضمن القرار منح الاتحاد العام سلطة التحفظ على أموال
الجمعية وموجوداتها عن طريق النيابة العامة من تاريخ صدور
القرار وتعتمد الوزارة حسابات التصفية.
مـادة 39- لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية
أكثر مما أدوه فعلاً من قيمة أسهمهم والودائع المستحقة لهم بما
فيها حصتهم من العائد ولا يجوز إجراء أي توزيع قبل نشر حسابات
التصفية في صورتها النهائية طبقا لأحكام هذا القانون ويعود
رصيد التصفية للإتحاد والإتحاد العام مناصفة.
مـادة 40- في حال تأخر الانتهاء من أعمال التصفية واستخراج
الحسابات الختامية بسبب وجود منازعات جدية، يقوم المصفي بإعداد
مركز مؤقت للتصفية ويتم تنفيذه من قبل الإتحاد العام في ضوء ما
يسمح به المركز المالي وذلك بعد احتجاز المبالغ اللازمة للوفاء
بالتزامات الجمعية قبل الغير.
مـادة 41- يتولى الاتحاد العام الصرف على أعمال التصفية من
أمواله الخاصة وذلك في حالة عدم كفاية أموال الجمعية التي
انقضت أو حلت ولا يلتزم تجاه دائنيها إلا في حدود نتائج
التصفية.
مـادة 42- تنشر وقائع حسابات التصفية في مقر الاتحاد
والجمعية وفي إحدى صحف العاصمة ويجوز لكل ذي شأن
بالجمعية الطعن في هذه الحسابات خلال الستين يوماً التالية
للنشر أمام محكمة الاستئناف المدنية التي يقع في دائرتها مقر
الجمعية والأحكام الصادرة بهذه الطعون تكون مبرمة وحجة على
جميع الدائنين وينشر ملخص عن هذا الحكم في إحدى صحف العاصمة
وفي لوحة الإعلانات في مقر الإتحاد والإتحاد العام ويسقط الحق
في إقامة دعوى المسؤولية الشخصية ضد كل من أعضاء مجلس الإدارة
والمكتب التنفيذي للإتحاد العام والمصفين بسبب أعمال التصفية
بانقضاء سنة من تاريخ إعلان نتائج التصفية النهائية.
الفصل الثاني
المجلس المؤقت للجمعية
مـادة 43- أ- يجوز بقرار من الوزير تعيين مجلس إدارة مؤقت
للجمعية من أعضائها تمثل فيه الوزارة أو المديرية والاتحاد
وذلك في حالة انتهاء مدة ولاية المجلس أو شغور عضوية أكثرية
أعضاء مجلس الإدارة أو تهديد مصالحها أو تعريض أموالها للضياع
أو عدم تنفيذ قرارات الوزارة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا
القانون أو في حالة ارتكاب المجلس لأحد الأفعال المنصوص عليها
في المادتين / 68 – 69 / من هذا القانون وبعد ثبوت ذلك
بتحقيقات رسمية تجريها الجهات المختصة أو الوزارة أو بناء على
اقتراح من الاتحاد العام وفق أحكام المادة/66/من هذا القانون
وعلى أعضاء مجلس الإدارة المنحل والعاملين في الجمعية أن
يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تعيينه جميع أموال
الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها.
ب- في حال تمنع مجلس الإدارة المنحل عن تسليم ما بحوزته من
موجودات ووثائق ومستندات الجمعية بشكل أصولي إلى مجلس الإدارة
المؤقت يتم فتح المقر وجرد موجوداته وتنظيم محضر بذلك من قبل
مجلس الإدارة المؤقت وبحضور مندوب عن كل من الوزارة أو
المديرية والاتحاد وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
ج- على مجلس الإدارة المؤقت دعوة الهيئة العامة للانعقاد خلال
ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه لبحث جدول الأعمال وانتخاب مجلس
إدارة، وإذا لم يكتمل النصاب خلال دعوتين متتاليتين ضمن المدة
المحددة له تدمج أو تحل الجمعية بقرار من الوزير بناء على
اقتراح الاتحاد العام.
د- يجوز تمديد ولاية المجلس المؤقت بقرار من الوزير بناءً على
اقتراح من الاتحاد العام على أن لا تتجاوز مدة عام وفي هذه
الحالة يمارس المجلس المؤقت صلاحيات مجلس الإدارة.
هـ- إن قرار تعيين مجلس إدارة مؤقت أو قرار دمج أو حل الجمعية
قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف في منطقة عمل الجمعية خلال
ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه في إحدى الصحف المحلية إن وجدت أو
في إحدى صحف العاصمة وتفصل محكمة الاستئناف في الطعن وفق أحكام
الفقرة /هـ/ من المادة / 61/ من هذا القانون.
و- يحدد تعويض أعضاء مجلس الإدارة المؤقت بقرار من الوزير بناء
على اقتراح الاتحاد العام وتصرف من أموال الجمعية.