مـادة 33-
ينظم للأعضاء في كل جمعية جدولا أفضليات أحدهما للسكن و الآخر
للاصطياف يعطى فيه كل عضو رقماً متسلسلاً حسب أقدميته اعتباراً
من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول انتسابه ، ويبقى العضو
محتفظاً بأفضليته حتى استلامه المسكن ووفاء كامل قيمته وعلى
مجلس الإدارة إبلاغ كل من الوزارة والإتحاد العام والإتحاد
نسخة مصدقة عن جدولي الأفضليات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ
صدوره وإلا اعتبر موقوفاً بحكم القانون.
مـادة 34- أ-
لكل عضو في الجمعية حسب أفضليته حق الاكتتاب على أي مشروع تقرر
الجمعية تنفيذه وينظم لكل مشروع جدول للمكتتبين في نهاية
المدة المقررة، ترتب فيه أسماؤهم حسب تسلسل أقدميتهم في جداول
الأفضليات وفي حال عدم اكتمال عدد المكتتبين يعلن عن اكتتاب
جديد.
ب- بعد إنجاز المخططات واعتمادها من قبل الوزارة أو الوحدة
الإدارية أو البلدية المختصة أو المؤسسة العامة للإسكان حسب
الحال، وتقدير الكلفة العامة للمشروع، وتحديد القيمة التقديرية
لكل مسكن على حدة، يدعو مجلس الإدارة المكتتبين لحضور جلسة أو
جلسات علنية لتخصيصهم بالمساكن، ويختار كل مكتتب حسب دوره في
جدول المكتتبين المسكن الذي يناسبه في المشروع، وإذا تخلف
المكتتب عن الحضور بعد التبليغ ولم يرسل وكيلاً قانونيا عنه
فينوب عنه مجلس الإدارة حكماً في هذه المهمة ويتم تخصيصه بمسكن
يتناسب مع مدفوعاته بتاريخ الجلسة. ويجوز عند الاقتضاء دعوة
الأعضاء لتخصيصهم بالمساكن حسب تسلسل أرقامهم في جدول
الأفضليات مباشرة دون إجراء عملية الاكتتاب وفي جميع الحالات
يتضمن قرار مجلس الإدارة أسماء المخصصين وأرقام وأوصاف المساكن
والقيمة المقدرة لها وتوقيع المخصص أو من ينوب عنه قانوناً.
ج - يشترط في العضو عند التخصيص:
1- ألا يكون قد استفاد من مسكن من جمعية أخرى لها نفس الأهداف
على مستوى القطر أو من أية جهة عامة بسعر الكلفة عدا مسكن
الإنذار بالهدم أو ذوي الشهداء.
2- أن يكون مسدداً الالتزامات المالية وفق خطة التمويل التي
يضعها مجلس الإدارة بناء على اقتراح هيئة المستفيدين وتقرها
الهيئة العامة.
د- تبرم الجمعية مع العضو بعد التخصص عقداً تبين فيه أوصاف
المسكن المخصص له وموقعه وتحدد في العقد التزامات الطرفين حسب
خطة التمويل ويضع الاتحاد العام نموذجاً لهذا العقد.
هـ- يتم توثيق عقد التخصيص لدى الاتحاد وترسل نسخة عن جدول
المخصصين إلى الوزارة والإتحاد العام خلال أسبوع من تاريخ
توثيقه ويعتبر العقد الموثق سنداً للملكية شريطة وفاء
الالتزامات المالية المحققة قبل وبعد الاستلام لقاء كلفة
المسكن النهائية. ويحدد النظام الداخلي إجراءات وسجلات التوثيق
وكيفية استخراج بيانات الملكية وحدود تداولها.
و– يشكل المستفيدون من المشروع ( مكتتبون – مخصصون ) هيئة خاصة
تساعد مجلس الإدارة في إنجاز المشروع تسمى هيئة المستفيدين
ويمثلها لجنة تسمى لجنة المشروع ويرأسها أحد أعضاء مجلس
الإدارة ويحدد النظام الداخلي كيفية دعوة هيئة المستفيدين
وانتخاب لجنة المشروع ونصاب الجلسة والقرار وتتمتع هذه الهيئة
بكافة الصلاحيات التي تمكنها من متابعة إنجاز المشروع خلال
أقصر مدة وأقل كلفة وخاصة اقتراح خطة تمويل المشروع وأسلوب
تنفيذه ومواصفاته الفنية وتصديق العقود وكل ما يعرضه مجلس
الإدارة عليهم ويلتزم (المكتتبون _ المخصصون ) بخطة التمويل
ولا يجوز الجمع بين دفعات التمويل والاشتراكات الشهرية.
مـادة 35- أ -
إذا تبين أن الكلفة النهائية للمشروع قد زادت أو نقصت عن
الكلفة التقديرية فان القيمة المقدرة للوحدات السكنية وغير
السكنية تزداد أو تنقص بنفس النسبة ويشار إلى ذلك في عقد
التخصيص وشروط بيع المنشآت غير السكنية وقيود الجمعية والاتحاد
والسجل العقاري.
ب- يبقى المسكن محملاً بالتكاليف واشتراطات البناء التي
تفرضها القوانين والأنظمة النافذة والنظام الداخلي للجمعية على
العقارات التابعة لها مهما توالت عليه التصرفات الناقلة
للملكية.
ج- لا يجوز للعضو من تاريخ العمل بهذا القانون أن يكتتب على
أكثر من مسكن تعاوني ما لم يكن مسكناً تعاونياً آخر في إحدى
مناطق الاصطياف ويعتبر قرار الاكتتاب أو التخصيص المخالف لهذه
المادة لاغياً.
د- يجوز بقرار من هيئة المستفيدين وموافقة الوزير بناء على
اقتراح الاتحاد العام تسليم المساكن على الهيكل من الداخل بعد
إنجاز التجهيزات والأقسام المشتركة وقبل التعاقد على تنفيذ
الاكمالات لقاء تعهد العضو بإنجاز الاكمالات وفق المواصفات
المحددة خلال المدة المقررة تحت طائلة قيام الجمعية بالتنفيذ
على حسابه، وفي جميع الحالات يتم تنظيم محضر استلام مؤقت بين
الجمعية والعضو ومحضر استلام نهائي بعد إنجاز الإكمالات
الداخلية.
هـ- يتم تسجيل المسكن باسم العضو المخصص به في السجل العقاري
أو السجل المؤقت وفي كلا الحالتين توضع إشارة تأمين على
المسكن ضمانا لقيام العضو بتنفيذ التزاماته المالية تجاه
الجمعية والجهة المقرضة وهيئة الشاغلين.
و- إذا تأخر العضو المكتتب أو المخصص بمسكن أو الذي استلم
مسكنا من الجمعية عن تسديد التزاماته المالية يتم إنذاره أو لا
وفي حال عدم الاستجابة يلغى التخصيص ويلغى التسجيل في السجل
العقاري أو المؤقت بناء على قرار من مجلس الإدارة و يتم إخلاء
المسكن بواسطة دائرة التنفيذ ما لم يطعن بالقرار وفق أحكام
الفقرة / هـ /من المادة /61/ من هذا القانون ويحتفظ العضو الذي
ألغي تخصيصه بحقه في الاكتتاب والتخصيص في المشاريع القادمة أو
في المساكن الشاغرة ويدعو مجلس الإدارة من يحل محله من الأعضاء
غير المكتتبين وغير المخصصين وفق الأصول المبينة في المادة
/34/ من هذا القانون.
ز- يحق للمستفيد بعد استلام المسكن وسداد كامل التزاماته
المالية تجاه الجمعية والمصرف العقاري والدوائر المالية أن
يتنازل عن المسكن شريطة تعهد المتنازل له بتسديد ما يظهر من
التزامات وكل تصرف بالمسكن قبل استلامه مهما كان هذا التصرف
يعتبر باطلاً ولا يعتد به ويعاد المسكن للجمعية لتخصيصه لأحد
أعضائها وفق أحكام المادة /34/ من هذا القانون.
الفصل الثاني
هيئات الشاغلين _
اللجان الإدارية
مـادة 36- أ- على شاغلي بناء أو أكثر من أبنية الجمعية في
منطقة واحدة تكوين هيئة اعتبارية فرعية غير خاضعة للتسجيل أو
النشر تسمى هيئة الشاغلين وتحمل اسم الجمعية ورقم شهرها ورقم
البناء والمنطقة ويحدد النظام الداخلي كيفية دعوة الهيئة
وانتخاب اللجنة الإدارية دون الإخلال بأحكام القانون رقم /55/
لعام 2002 وتعديلاته.
ب- تعتبر القرارات الصادرة عن هيئة الشاغلين ولجنتها ملزمة
لجميع الأعضاء وفي حال امتناع أي من الشاغلين عن تسديد
الالتزامات المالية الواجبة عليه يتم تنفيذها عن طريق دائرة
التنفيذ بوصفها أسنادا تنفيذية.
ج – يحق لهيئة الشاغلين ولجنتها الإدارية استثمار أو تأجير
الأقسام والملكيات المشتركة الجارية بملكيتها لصالح الشاغلين
وتوضع إشارة على صحائفها بمنع التصرف بها بيعاً.