خدمات الموقع
.أعمال الوزارة
.شركات الإنشاءات العامة
.الجهات المرتبطة بالوزارة
.دليل تحليل أسعار المواد
.خدمات المقاولين
.الجمعيات السكنية
.خدمات مياه الشرب
.خدمات الطلاب
.عناوين وارتباطات هامة
منتدى وزارة الإسكان والتعمير
منتدى GTZ
      
ألبوم الصور
بيئة الرقة (شركة الدراسات)
::    الاستعلام عن الجمعيات السكنية في سورية .....    ::    الاستعلام عن المقاولين المصنفين في سورية .....    ::    صدور قانون التعاون السكني .....     ::    صدور القانون /15/ .....     ::    غلاونجي يستقبل سفراء ألمانية الاتحادية وتركيا والسودان ..... اقرأ المزيد ......    ::    الاجتماع بوفد وزارة التعاون والتطوير الاقتصادي في ألمانيا الاتحادية .....     ::
العناوين الرئيسية
  • الاستعلام عن المقاولين المصنفين في سورية .....
  • صدور قانون التعاون السكني .....
  • صدور القانون /15/ .....
  • غلاونجي يستقبل سفراء ألمانية الاتحادية وتركيا والسودان ..... اقرأ المزيد ......
  • الاجتماع بوفد وزارة التعاون والتطوير الاقتصادي في ألمانيا الاتحادية .....
  •  

    قانـون التعـاون السـكني

    البـاب الخامـس

    إدارة الـجمعيــة

     

    الفصل الأول - الهيئة العامة

     
    مـادة 24– أ- تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء وهي السلطة العليا في الجمعية وتسري قراراتها على جميع الأعضاء.
    ب- يجوز في جمعيات الاصطياف التي تشمل منطقة عملها أكثر من محافظة والجمعيات التي يتجاوز عدد أعضائها ألف عضو أن تتكون الهيئة العامة من مندوبين يعين النظام الداخلي عددهم وكيفية اختيارهم بحيث لا يقل عدد المندوبين عن عشر أعضاء الهيئة العامة.
     
    مـادة 25- أ – لكل عضو يشترك في اجتماع الهيئة العامة صوت واحد ولا يجوز التصويت بالمراسلة وينوب عن القاصر وليه أو الوصي عليه حسب الحال مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/ من المادة /12/ من هذا القانون.
    ب - يجوز التصويت بالوكالة على أن ينوب الوكيل عن عضو واحد فقط.
     
    مـادة 26- أ - يتم توجيه الدعوة إلى الأعضاء لحضور اجتماع الهيئة العامة بعد إعلام الوزارة أو المديرية والاتحاد قبل خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع.
    ب- تكلف الوزارة أو المديرية عامل أو أكثر لديها بحضوراجتماعات الهيئات العامة وهيئات المستفيدين وما يحدده النظام الداخلي وتحدد مهامهم في حدود هذا القانون كما تحدد التعويضات التي يستحقونها لقاء حضورهم هذه الاجتماعات وتتحملها الجمعية صاحبة العلاقة ولا تخضع هذه التعويضات للسقوف أو الحدود القصوى و يتحمل العامل كامل المسؤولية القانونية بالمشاركة مع مجلس الإدارة عن القرارات المخالفة لأحكام هذا القانون.
    ج – يكلف الإتحاد أو الإتحاد العام حسب الحال أحد أعضاء المكتب التنفيذي لحضور اجتماعات الهيئات العامة وهيئات المستفيدين وما يحدده النظام الداخلي وتحدد مهامهم في حدود هذا القانون كما تحدد التعويضات التي يستحقونها لقاء حضورهم هذه الاجتماعات ويتحملها الإتحاد ويتحمل عضو المكتب التنفيذي كامل المسؤولية القانونية بالمشاركة مع مجلس الإدارة عن القرارات المخالفة لأحكام هذا القانون.
     
    مـادة 27- أ- تدعى الهيئة العامة الأولى للاجتماع من قبل اللجنة المؤقتة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شهر الجمعية وإلا تولى الاتحاد دعوتها.
    ب - تدعى الهيئة العامة للانعقاد سنوياً خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية وذلك للنظر في الموضوعات الواردة في جدول أعمالها وعلى الأخص ما يلي:
    1. مناقشة تقارير مجلس الإدارة ولجنة المراقبة والتصديق عليها.
    2. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية والتصديق عليها بما في ذلك حساب توزيع الأرباح والخسائر وإقرار كيفية معالجة الخسائر عند وجودها مع مراعاة توصيات مدقق الحسابات. 
    3. التصديق على تقرير مدقق الحسابات. 
    4. تسمية مدقق الحسابات وتحديد أجره. 
    5. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة عند الاقتضاء وانتخاب ممثل أو ممثلي الجمعية لمؤتمر الاتحاد والجمعية المشتركة ويجوز الجمع بين الاجتماع السنوي والطارئ إذا تم خلال الأشهر الأربعة الأولى من كل عام للنظر في أي موضوع يدرج في جدول أعمالها.
    6. فصل أحد أعضاء الجمعية وفقاً لأحكامالفقرة / ب / من المادة /14/ من هذا القانون. 
    7. إقرار تعويض مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجان المشاريع والعاملين في الجمعية. 
    8. اعتماد تكوين المخصصات والاحتياطيات وتعيين حدود الاقتراض للسنة المالية مع مراعاة قرارات هيئة المستفيدين من المشروع والأنظمة النافذة.  
    9. مناقشة واعتماد الخطة السنوية للجمعية. 
    10. تحديد عدد المتفرغين من أعضاء مجلس الإدارة وتحديد أجورهم ضمن الحدود الواردة في النظام المالي. 
    11. تعيين مدير للجمعية عند الاقتضاء. 
    12. النظر في غير ذلك من الموضوعات الواردة في جدول الأعمال كبند مستقل أو من خلال التقارير المقدمة.
     
    مـادة 28- أ - يدعو مجلس الإدارة الهيئة العامة لاجتماع طارئلبحث موضوع أو أكثر يتعلق بتحقيق مصلحة أو دفع ضرر لا يحتمل التأجيل في أي وقت بناء على طلب أي من الجهات الآتية: 
    1- الوزارة  2- الاتحاد العام   3- الاتحاد  4- مدقق الحسابات 5- عشر أعضاء الجمعية بحيث لا يقل عن خمس وأربعين 6 - أكثريـة  أعضاء مجلس الإدارة.
    ب- توجه الدعوة لانعقاد الهيئة العامة الطارئة من قبل الاتحاد في حال عدم قيام مجلس الإدارة بتوجيهها.

    مـادة 29- أ- تنعقد الهيئة العامة التأسيسية والسنوية والطارئة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحدد جاز انعقاد الهيئة خلال أربع وعشرين ساعة من هذا الميعاد بحضور عشر أعضاء الجمعية على الأقل أو خمسة وأربعون عضواً أيهما أكثر أما بالنسبة للجمعيات التي لا يتجاوز عدد أعضائها تسعين عضواً فيكون الاجتماع الثاني بحضور الغالبية المطلقة لأعضائها، ويبين ذلك في بطاقة الدعوة التي تتضمن أيضاً الموضوعات التي دعيت الهيئة العامة لبحثها.
    ب- تصدر قرارات الهيئة العامة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة. 
     
    الفصل الثاني _ مجلس الإدارة 
     
    مـادة 30- أ- لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها الحاضرين  بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد أو إعادة الانتخاب لمرة واحدة ويتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لتسيير أمور الجمعية مع عدم المساس باختصاص الهيئة العامة  ويمثل مجلس الإدارة الجمعية لدى الغير وأمام القضاء والجهات العامة ويمثل المجلس رئيسه أو نائبه، وفي حال شغور عضوية عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة ولأي سبب كان يتم انتخاب البديل في أول اجتماع للهيئة العامة ويكمل البديل مدة سلفه و إذا شغرت عضوية أكثرية أعضاء مجلس الإدارة يعين مجلس إدارة مؤقت وفق أحكام الفقرة /أ/ من المادة /43/ من هذا القانون.
    ب- يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون من أعضاء الجمعية ويتوفر فيه ما يلي:
    1- متمماً الخامسة والعشرين من العمر.
    2- متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بعقوبة جنائية أو بالحبس في إحدىوالجنح المخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
    3- مسدداً ما عليه من التزامات مستحقة للجمعية حتى نهاية الشهر السابق للترشيح.
    4- من غير العاملين في مديريات التعاون السكني أو الجمعية أو إحدى الجهات المقرضة باستثناء الجمعية المشهرة لصالح هؤلاء العاملين الجمعيات المشتركة.
    5- ألا تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الثانية بأحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية نفسها.
    6- أن يكون حائزاً شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها.
     
    مـادة 31- يحظر على عضو مجلس الإدارة:
    أ- الاشتراك في التصويت في المجلس إذا كان له مصلحة شخصيةفي القرار المعروض ولا يشمل ذلك حق الاكتتاب والتخصيص.
    ب- ممارسة أعمال التعهدات والأشغال والتوريدات لدى الجمعية و يسري ذلك على شركائه وأقربائه حتى الدرجة الرابعة.
    ج – الجمع بين عضوية المجلس و ممارسة أية مهنة حرة لدى الجمعية.
     
    مـادة 32- يعين مجلس الإدارة العاملين اللازمين لأعمال الجمعية ومشاريعها بموجب عقود محددة المدة، تنتهي بانتهاء مدة العقد أو المشروع ويحق لمجلس الإدارة في أية جمعية أن يقرر إنهاء عقد أي من العاملين لديها بدوام جزئي ولا يخل ذلك بحق العامل في تقاضي تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في القوانين والأنظمة وفيما عدا ذلك يتم تنظيم شؤون العاملين في الجمعية في الحدود التي نص عليها نظام العاملين وضمن إطار قانون العمل رقم91 لعام 1959 وتعديلاته.
     
    التصويت
    ما هو رأيك بالموقع؟
    0 جيد
    0 وسط
    0 لا بأس
    القائمة البريدية
    بحث
    © جميع حقوق الموقع لوزارة الإسكان والتعمير 2005