مـادة 16- أ- تبدأ
السنة المالية للجمعية في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي
والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة باستثناء عام التأسيس حيث تبدأ
من تاريخ نشر قرار تسجيلها في سجل الجمعيات في الوزارة.
ب- يتكون رأس مال الجمعية من أسهم غير محددة العدد وغير قابلة للتجزئة
تحدد قيمة كل منها بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام
وتؤدى قيمتها بالكامل عند الانتساب ولا يجوز الحجز على أسهم رأس المال
إلا وفاء لديون الجمعية.
ج - يحدد النظام الداخلي والمالي مقداررسم الانتساب والمساهمة في
النفقات الإدارية والاشتراكات الشهرية ودفعات تمويل المسكن.
د- يشكل كل مشروع وحدة حسابية مستقلة ويفتح له حساب خاص لدى المصرف ولا
يجوز الحجز على هذا الحساب إلا بسبب ديون المشروع نفسه وبناء على قرار
قضائي مكتسب الدرجة القطعية.
مـادة 17- يكون
لمشاريع التعاون السكني أولوية على أية مشروعات سكنية خاصة أخرى في
الحصول على الأراضي ومواد البناء والقروض وتستفيد من أية تسهيلات أخرى
تقرر للسكن والإسكان.
مـادة 18- يحدث لدى
الاتحاد العام للتعاون السكني صندوق خاص لإقراض الجمعيات التي ترغب
الاشتراك فيه ويحدد النظام المالي للصندوق موارد هذا الصندوق وشروط
الإقراض ومعدل الفوائد الدائنة والمدينة وآجال القروض وضمانات السداد
بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة وتعليمات مصرف سورية
المركزي ويصدر بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص.
مـادة 19- أ- يحدد
معدل الفائدة لقروض الجمعيات التعاونية السكنية والاصطيافية بنفس
معدل الفائدة الخاص بقروض الجمعيات التعاونية الزراعية.
ب - تسدد القروض التي تمنح لجهات قطاع التعاون السكني على أقساط شهرية
متساوية لمدة أقصاها /25/ عاماً ويجوز تعديل المدة بقرار يصدر عن
الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير.
مـادة 20- يحدد النظام
المالي الأسس والقواعد التي يتم بموجبها تحديد الحد الأدنى والأعلى
لتعويض أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجنة المشروع والمكتب
التنفيذي وأجور المتفرغين منهم وتعويض التفرغ واللجان التي يشكلها
وتعويضات الجلسات ويحدد نظام العاملين شروط العمل وقواعد الأجر
والتعويضات والعقوبات ضمن إطار قانون العمل الموحد وتعديلاته.
مـادة 21- يحظر على
مجلس الإدارة:
أ- استخدام أموال الجمعية أو مدفوعات الأعضاء في غير أغراضها.
ب- مطالبة الأعضاء غير المكتتبين وغير المخصصين بمبالغ تزيد على
الاشتراكات الشهرية إلا في سبيل شراء أرض أو بنائها لصالحهم ويحدد
النظام الداخلي كيفية إبداء الرغبة بالاكتتاب.
مـادة 22- عندما يتحقق
فائض نقدي لدى الجمعية بعد قيد جميع الواردات بما فيها بدلات بيع أو
إيجار أو استثمار المنشآت غير السكنية وحسم جميع المصروفات
والاستهلاكات والمخصصات والأعباء التي التزمت بها الجمعية خلال السنة
المالية المنتهية يوزع الفائض على الوجه الآتي:
1- 10 % للاحتياطي القانوني.
2- 3 % للاتحاد العام.
3- 7 % للاتحاد.
4- 15 % لتعويضات أعضاء مجلس الإدارة و لجنة المراقبة ولجان
المشاريع ويحدد النظام الداخلي أسس توزيعها.
5- 5 % لمكافآت العاملين.
6- 5 % للتدريب والتثقيف التعاوني والمطبوعات الإعلانية.
7- 5% لصندوق التكافل الاجتماعي.
8- يوزع الرصيد وما تبقى بدون توزيع من النسب المشار إليها على
أعضاء الجمعية المدرجة أسماؤهم في سجلاتها في نهاية العام المالي بنسبة
كامل مدفوعاتهم النقدية بما فيها أقساط القروض المستحقة والمسددة.
مـادة 23- يضاف إلى
الاحتياطي القانوني علاوة على النسبة المخصصة من الفائض السنوي الموارد
الآتية:
أ- الهبات والوصايا التي لم تخصص لغرض معين ويشترط لقبولها موافقة رئيس
مجلس الوزراء بناء على اقتراح الاتحاد العام والوزير.
ب- المبالغ التي يسقط حق المطالبة بها قانوناً.