مـادة 12- يشترط في المؤسس
أو طالب الانتساب كي يصبح عضواً في الجمعية توفر مايلي:
أ- أن يكون من العرب السوريين أو من في حكمهم مع مراعاة أحكام المادة /13/
من هذا القانون.
ب- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره إذا كان مؤسسا والخامسة عشرة إذا
كان منتسباً.
جـ- أن يكون قيده المدني أو مقر عمله أو إقامته الفعلية في منطقة
عمل الجمعية بتاريخ قبول انتسابه ويثبت ذلك بالوثائق التي يحددها
النظام الداخلي.
د- ألا يكون قد استفاد من مسكن من أية جهة عامة بسعر الكلفة أو أية
جمعية أخرى لها نفس الأهداف على مستوى القطر مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة/
ج/ من المادة /35 /من هذا القانون.
هـ- أن يسدد قيمة السهم ورسم الانتساب وقيمة الاشتراك والدفعة الأولى خلال
شهر من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول انتسابه وإلا اعتبر القرار لاغياً.
و- ألا يكون مالكاً في منطقة عمل الجمعية حسب هدفها لمسكن على
وجه الاستقلالهو وأولاده القصر مجتمعين أو منفردين تزيد قيمته المقدرة لدى
الدوائر المالية على مبلغ يحدده ويعدله الوزير بناء على اقتراح الاتحاد
العام مع مراعاة أحكام الفقرة / ب / من هذه المادة.
ز- أن يحدد وعلى مسؤوليته الموطن المختار لتبليغه كافة المراسلات
الموجهة إليه من قبل الجمعية، كما يجب عليه إعلام الجمعية عن كل تغيير يطرأ
على موطنه حتى تاريخ استلامه المسكن المخصص به، وتحت طائلة تكليفه بنفقات
الإعلان.
مـادة 13- يجوز لمواطني
الدول العربية المقيمين لمدة أكثر من خمس سنوات في الجمهورية العربية
السورية الانتساب إلى الجمعيات ويخضع انتسابهم وتملكهم للمساكن لأحكام
القوانين النافذة شريطة المعاملة بالمثل.
مـادة 14- أ - تزول صفة
العضوية عن العضو بقرار من مجلس الإدارة في إحدى الحالات الآتية:
1- الانسحاب من الجمعية.
2- التأخر عن سداد الاشتراكات الشهرية للجمعية مدة ستة أشهر خلال السنة
المالية دون الحاجة إلى إنذار.
3- إذا خالف شروط الانتساب للجمعية.
ب- يفصل العضو بقرار من الهيئة العامة إذا ارتكب عملاً يضر بمصالح
الجمعية نتيجة تحقيقات تجريها الجهات المختصة أو الوزارة.
ج- تنتقل حقوق العضوية إلى الورثة الشرعيين بالوفاة وينوب عنهم قانونا ً
أحدهم في ممارستها عدا حق الترشيح.
مـادة 15- تنتهي العضوية
في الجمعية باستلام العضو للمسكن المخصص له جاهزا للسكن مع عدم الإخلال
بأحكام الفقرة/ ج/ من المادة /35/ من هذا القانون.