خدمات الموقع
.أعمال الوزارة
.شركات الإنشاءات العامة
.الجهات المرتبطة بالوزارة
.دليل تحليل أسعار المواد
.خدمات المقاولين
.الجمعيات السكنية
.خدمات مياه الشرب
.خدمات الطلاب
.عناوين وارتباطات هامة
منتدى وزارة الإسكان والتعمير
منتدى GTZ
      
ألبوم الصور
بيئة الرقة (شركة الدراسات)
::    الاستعلام عن الجمعيات السكنية في سورية .....    ::    الاستعلام عن المقاولين المصنفين في سورية .....    ::    صدور قانون التعاون السكني .....     ::    صدور القانون /15/ .....     ::    غلاونجي يستقبل سفراء ألمانية الاتحادية وتركيا والسودان ..... اقرأ المزيد ......    ::    الاجتماع بوفد وزارة التعاون والتطوير الاقتصادي في ألمانيا الاتحادية .....     ::
العناوين الرئيسية
  • الاستعلام عن المقاولين المصنفين في سورية .....
  • صدور قانون التعاون السكني .....
  • صدور القانون /15/ .....
  • غلاونجي يستقبل سفراء ألمانية الاتحادية وتركيا والسودان ..... اقرأ المزيد ......
  • الاجتماع بوفد وزارة التعاون والتطوير الاقتصادي في ألمانيا الاتحادية .....
  •  

    قانـون التعـاون السـكني

    البـاب الثاني

    الجمعية – التأسيس والأنظمة

     

    مـادة 7- أ - تؤسس الجمعية من أفراد لا يقل عددهم عن خمسة وأربعين يتفقون فيما بينهم ويوقعون عقداً لهذا الغرض ويجب أن يتضمن عقد التأسيس بشكل خاص اسم الجمعية ومنطقة عملها والغرض من تأسيسها وأسماء المؤسسين ومفصل هوياتهم الشخصية ومواطنهم المختارة وللإتحاد العام أن يقترح على الوزارة زيادة  الحد الأدنى من عدد المؤسسين ورأسمال التأسيس.
    ب – يقدم المؤسسون العقد مع طلب معلل إلى الاتحاد الذي يرفعه إلى الإتحاد العام مشفوعاً بالمبررات الاقتصادية والاجتماعية ويحيل الاتحاد العام الطلب إلى الوزارة مبينا فيه رأيه وعلى كل من الإتحاد والإتحاد العام والوزارة البت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمه إلىديوان كل منها. وفي حال قبول الطلب ترخص الجمعية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية وتكتسب بذلك الشخصية الاعتبارية.
    ج - إذا لم يبت الاتحاد أو الاتحاد العام في الطلب خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة جاز للمؤسسين رفع  الطلب إلى الاتحاد العام أو إلى الوزارة مباشرة حسب الحال وإذا رفضت الوزارة الطلب أو لم تبت فيه خلال هذه المدة يحق للمؤسسين الطعن خلال ثلاثين يوماً أمام محكمة الاستئناف في المحافظة المطلوب تأسيس الجمعية فيها وتفصل محكمة الاستئناف المدنية في الطعن وفق أحكام الفقرة/ هـ /من المادة/61/من هذا القانون. 
    د - للوزير بقرار منه أو بناء على اقتراح معلل من الاتحاد العام تحديد عدد الجمعيات في كل محافظة حسب الحاجة.
    هـ - يمسكسجل لشهر الجمعيات لدى الوزارة.
    و- تشكل لجنة مؤقتة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم المؤسسون من بينهم ويكونون مسؤولين بالتكافل والتضامنعن قيمة المبالغ المحصلة حتى تاريخ شهر الجمعية أو ردها لمستحقيها إذا لم تشهر الجمعية لأي سبب، ولا يجوز لأي من طالبي التأسيس الانسحاب قبل إتمام إجراءات الشهر أو رفضه وفوات ميعاد الطعن في قرار الرفض أو صدور الحكم النهائي في شأنه.
     
    مـادة 8-  تكون منطقة عمل الجمعية ضمن الحدود الإدارية لمدينة أو بلدة أو قرية على ألا تتجاوز حدود المحافظة الواحدة، ويستثنى من ذلك الجمعيات الاصطيافية ويسمح لها بمباشرة نشاطها في المناطق الاصطيافية كما يستثنى أعضاؤها المنتسبون بغرض الاصطياف من شرط الإقامة الدائمة في منطقة المشروع, وتحدد مساحات ومواصفات مساكن الاصطياف وشروط التخصيص والتمويل والتمليك والاستثمار في النظام الداخلي، وتعتبر محافظتا دمشق وريفها منطقة عمل واحدة.
     
    مـادة 9- أ- للعرب السوريين المغتربين تأسيس جمعيات تعاونية سكنية أو اصطيافية ويحدد النظام الداخلي كيفية إشهارها وممارستها لمهامها وكل ما يتعلق بنشاطها.
    ب- يتم تسديد المدفوعات واشتراكات الأعضاء المنتسبين إلى هذه الجمعيات بالعملات الأجنبية كما يتم تحديد نوع العملات وصرفها بقرار يصدر عن الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير.
    جـ - تستثنى الجمعيات المؤسسة للمغتربين من منطقة العمل وتمارس نشاطها ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية كما يستثنى المنتسبون إليها من المغتربين من شرط الإقامة ومكان العمل.
     
    مـادة 10-  فيما لا يتعارض مع أحكام المادة /72/ من هذا القانون لكل جمعية نظام داخلي يصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح من الإتحاد العام يتضمن على الأقل مايلي:                    
    1- منطقة عملها ومقرها.
    2- كيفية إدارة أعمالها وقواعد العمل فيها.
    3- شروط الانتساب إلى الجمعية وواجبات وحقوق الأعضاء وشروط فصلهم وانسحابهم واسترداد أموالهم.
    4- رسم الاشتراك والادخار الشهري والدفعة الأولى.
    5- موارد الجمعية ومصادر تمويل مشاريعها ونفقاتها الإدارية وأصول الاقتراض.
    6- عدد أعضاء مجلس الإدارة واختصاصه وطريقة عقد اجتماعاته وانتخاب أعضائه ومن يمثله أمام الغير.
    7- اختصاصات الهيئة العامة و قواعد دعوتها و مواعيد اجتماعاتها.
    8- تحديد مساهمة الجمعية في تمويل الاتحاد والاتحاد العام وما يترتب على الأعضاء دفعه سنوياً لهذا الغرض.
    9- قواعد حل الجمعية وتصفية أموالها واندماجها مع جمعية أخرى وتعديل نظامها.
     
    مـادة 11- أ - تعتبر أوراق ومستندات وسجلات ودفاتر وأختام جهات قطاع التعاون السكني في حكم الأوراق والمستندات والدفاتر والأختام الرسمية. 
    ب - يجب تبليغ العضو الدعوة لاجتماع  الهيئة العامة أو هيئة المستفيدين تبليغا خطياً مباشراً أو بواسطة رسالة مسجلة ترسل إلى موطنه المختار مرفقة إشعار مسجل يعاد إلى الجمعية بعد التبليغ، وفي جميع الأحوال يتم نشر إعلان الدعوة في الصحف لسائر أعضاء الجمعية دون ذكر أسمائهم بالإضافة إلى إحدى طريقتي التبليغ المشار إليهما في هذه الفقرة وذلك قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد. 
    ج -  أما الدعوة للاكتتاب على مشروع أو التخصص بمسكن أو الإنذار بوفاء الالتزامات المالية فيتم التبليغ خطيا مباشرا أو ببطاقة بريدية مكشوفة ترسل إلى موطنه المختار وفي حال تعذر التبليغ وفق ما تقدم يتم ذلك بإعلان يتضمن أسماء مجهولي الإقامة ينشر في إحدى الصحف المحلية أو إحدى صحف العاصمة.
    د _ إضافة إلى ما ورد في الفقرتين السابقتين يلصق الإعلان في لوحة إعلانات الجمعية خلال مدة نفاذه.
     
    التصويت
    ما هو رأيك بالموقع؟
    0 جيد
    0 وسط
    0 لا بأس
    القائمة البريدية
    بحث
    © جميع حقوق الموقع لوزارة الإسكان والتعمير 2005