|
قانـون التعـاون السـكني
البـاب
الثـاني عـشـر
أحـكـام عـامـة وانتقـاليـة
مـادة 71- أ- يعتبر
العاملون في مديريات الخدمات الفنية في المحافظات القائمون على رأس عملهم في أقسام
التعاون السكني منقولون حكماً إلى وزارة الإسكان والتعمير مع كافة مستلزمات عملهم
من التجهيزات المكتبية والأثاث والأرشيف والآليات ويتم تحديد ذلك من خلال لجنة تشكل
بقرار من الوزير برئاسة قاضي يسميه وزير العدل ومندوب عن الوزارة ومندوب عن كل
محافظة مهمتها جرد كامل الموجودات المذكورة أعلاه ويكون قرارها قطعي.
ب- تجري تسمية العاملين المشار إليهم في الفقرة / أ / في وظائفهم بقرار من الوزير
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون وتعد وظائفهم مضافة إلى ملاك وزارة
الإسكان والتعمير وتطوى من ملاك مديريات الخدمات الفنية في المحافظات وتنقل
الاعتمادات والأجور والتعويضات إلى موازنة الوزارة بقرار من وزير المالية.
مـادة 72- أ- فيما لا
يتعارض مع أحكام هذا القانون ومع مراعاة الوضع الخاص لكل جهة من جهات قطاع التعاون
السكني يصدر الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام الأنظمة الداخلية والمالية
والمحاسبية والعقود الخاصة بالتعاون السكني وشؤون العاملين وصندوق التكافل
الاجتماعي ونظام هيئات الشاغلين ولجانها الإدارية في مجمع السكن العادي ومجمعات سكن
الاصطياف وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم /55/لعام 2002 وتعديلاته.
ب- ريثما تصدر الأنظمة المذكورة في الفقرة السابقة يستمر العمل بالأنظمة الحالية
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مـادة 73- يصدر الوزير
القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مـادة 74- ينهى العمل
بأحكام القانون رقم/13/ لعام 1981 وتسوي جهات قطاع التعاون السكني أوضاعها وفقاً
لأحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذه.
مـادة 75- ينشر هذا القانون
في الجريدة الرسمية.
دمشق في 22 /6/1428 هـ الموافق لـ 8/7/2007 م |