خدمات الموقع
.أعمال الوزارة
.شركات الإنشاءات العامة
.الجهات المرتبطة بالوزارة
.دليل تحليل أسعار المواد
.خدمات المقاولين
.الجمعيات السكنية
.خدمات مياه الشرب
.خدمات الطلاب
.عناوين وارتباطات هامة
منتدى وزارة الإسكان والتعمير
منتدى GTZ
      
ألبوم الصور
بيئة الرقة (شركة الدراسات)
::    الاستعلام عن الجمعيات السكنية في سورية .....    ::    الاستعلام عن المقاولين المصنفين في سورية .....    ::    صدور قانون التعاون السكني .....     ::    صدور القانون /15/ .....     ::    غلاونجي يستقبل سفراء ألمانية الاتحادية وتركيا والسودان ..... اقرأ المزيد ......    ::    الاجتماع بوفد وزارة التعاون والتطوير الاقتصادي في ألمانيا الاتحادية .....     ::
العناوين الرئيسية
  • الاستعلام عن المقاولين المصنفين في سورية .....
  • صدور قانون التعاون السكني .....
  • صدور القانون /15/ .....
  • غلاونجي يستقبل سفراء ألمانية الاتحادية وتركيا والسودان ..... اقرأ المزيد ......
  • الاجتماع بوفد وزارة التعاون والتطوير الاقتصادي في ألمانيا الاتحادية .....
  •  

    قانـون التعـاون السـكني

     

    البـاب الحـادي عـشـر

    المخالفـات والعقوبـات والنظـر في الدعـاوى

     

    مـادة 68- مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر وبغرامة حتى خمسة عشر ألف ليرة سورية كل من المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة ولجان المراقبة ولجان المشاريع ومدققي الحسابات والمصفين والعاملين في الجمعية في حال ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
    أ- تزوير جدول الأفضليات أو تخصيص المساكن خلافاً لأحكام القانون.
    ب- تعديل مخططات إجازة البناء التي تم بموجبها انتقاء الأعضاء لمساكنهم تعديلاً جوهريا يمس حقوقهم ودون موافقتهم.
    ج- بيع مواد البناء العائدة للجمعية رغم حاجتها إليها عند البيع.
    د- الاستمرار في عضوية مجلس الإدارة أو لجنة المراقبة أو لجنة المشروع بعد انتهاء المدة ما لم يكن هناك أسباب قاهرة أو ظروف طارئة.
    هـ- الحصول على مواد البناء باسم الجمعية والتصرف بها في غير مشاريع الجمعية خلافا للقوانين والأنظمة النافذة.
    و- استعمال مواد من أموال الجمعية في بناء بعض المساكن أكثر جودة وسعرا من المواد المستعملة في المشروع دون تسجيل فرق القيمة في سجلات الجمعية وقيودها.
    ز- تقاضي أو منح أجور أو تعويضات أو مكافآت خلافا للقانون.
    ح- التهاون في مراقبة تنفيذ الأعمال وشراء واستعمال مواد البناء وفق المواصفات المعتمدة للمشاريع التي تؤدي إلى إضعاف الإنشاءات وتصدعها.
    ط- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والهيئة العامة رغم إلغائها أو وقفها.
    ي- تزوير دفاتر الجمعية أو سجلاتها أو إصدار وثائق تخالف الواقع.
    ك- عدم إرسال جداول بأسماء المخصصين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ  التخصيص إلى الوزارة والاتحاد العام والاتحاد.

    مـادة 69- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى السنة:
    أ- أعضاء مجلس الإدارة أو لجنة المراقبة أو لجنة المشروع الذين انتهت مدة عضويتهم في المجلس، أو فصلوا من الجمعية وفقاً لأحكام المادة /68/ من هذا القانون أو أعضاء مجلس الإدارة المنحل وامتنعوا أو تأخروا بدون عذر مقبول عن تسليم سجلات الجمعية وأموالها المنقولة وغير المنقولة إلى خلفهم.
    ب- كل من يستولي على مسكن من مساكن الجمعية أو أي عقار من عقاراتها أو يستولي على مسكن مخصص لأحد أعضاء الجمعية يعتبر مغتصبا وتنزع يده عن المسكن أو العقار المذكور بناء على قرار من مجلس إدارة الجمعية بواسطة دائرة التنفيذ.
    ج- أعضاء مجلس الإدارة الذين يتهاونون في تطبيق أحكام الفقرة السابقة.

    مـادة 70- أ- يتم إقامة الدعوى التي تقررها الهيئة العامة ضد مجلس الإدارة أو أي من أعضائه أثناء ولايته من قبل لجنة المراقبة وذلك دون الإخلال بحق أي من أعضاء الجمعية بإقامة الدعوى الشخصية.
    ب- يعتبر كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو أي من أعضاء الجمعية مفصولاً من عضويتها حكما إذا حكم عليه بحكم مكتسب الدرجة القطعية بسبب ارتكابه أحد الأفعال المعاقب عليها في المادتين السابقتين.
    ج- تتحمل الجمعية النفقات والتعويضات التي يحكم بها على الجمعية بسبب ارتكاب أي من المذكورين في المادتين
    /68-69/ من هذا القانون لأحد الأفعال المبينة فيهما ويحق للهيئة العامة أن تعود بها على مرتكب المخالفة.

     
    التصويت
    ما هو رأيك بالموقع؟
    0 جيد
    0 وسط
    0 لا بأس
    القائمة البريدية
    بحث
    © جميع حقوق الموقع لوزارة الإسكان والتعمير 2005