|
أسس وشروط حساب الخبرة المكتسبة لطالب التصنيف
-
الملحق رقم / 5/
-
أولاً- تحسب خبرة المهندس خلال عمله في الإدارة أو التنفيذ
أو الإشراف سنوياً بما يعادل قيمة أعمال منجزة وفقاً لما يلي:
1- شركات الإنشاءات العامة:
أ- مدير عام بما يعادل 50 مليون ليرة سورية سنوياً.
ب- معاون مدير عام للشؤون الفنية بما يعادل 40 مليون
سنوياً.
ج- مدير فرع أو مديرية فنية تقع أعمالها ضمن مجالات
الاختصاصات المحددة في هذا القرار (أو ما يعادلها من تسميات)، رئيس مجموعة
مشاريع مرتبطة بالإدارة العامة بما يعادل 30 مليون سنوياً.
د- معاون مدير فرع أو مديرية ـ رئيس دائرة فنية ـ رئيس قسم
فني ـ رئيس مشروع ـ رئيس دائرة العقود ـ رئيس جهاز إشراف (أو ما يعادلها من
تسميات) بما يعادل 15 مليون سنوياً.
هـ مهندس تنفيذ أو إشراف أو مهندس في أي من الدوائر أو
الأقسام الفنية بما يعادل 7.5 مليون سنوياً.
- تحسب الخبرة لأيٍّ من شاغلي هذه الوظائف كلياً أو جزئياً
في أيٍّ من الاختصاصات المصنفة بها
الشركة.
2-
الوزارات أو المؤسسات أو الشركات أو الإدارات العامة أو البلديات أو مجالس
المدن في مراكز
المحافظات والمناطق التي تقع أعمالها كلياً في مجال تنفيذ أو
إدارة أو الإشراف على تنفيذ الأعمال الإنشائية المحددة في هذا القرار:
أ- وزير ـ
معاون وزير ـ
مستشار وزير ـ مدير عام على مستوى القطر (أو ما يعادله من تسميات) بما
يعادل 40 مليون سنوياً.
ب- رئيس أو نائب رئيس مكتب تنفيذي في المحافظة ـ
مدير عام على مستوى المحافظة ـ معاون مدير عام ـ مدير فرع أو ما يعادلها من تسميات ـ
مدير خدمات فنية ـ رئيس مجلس مدينة فني بما يعادل 15 مليون
سنوياً.
ج-
معاون مدير فرع ـ
عضـو
مكتب تنفيـذي
مفرغ في المحافظة ـ معـاون
مدير إدارة ـ رئيـس
دائرة فنية ـ
رئيس قسم فني ـ مهندس تنفيذ ـ مهندس إشراف (أو ما يعادلها من
التسميات) ـ
رئيس مجلس بلدة
بما يعادل 5 مليون سنوياً.
ـ تحسب الخبـرة لأيٍّ من شاغلي هذه الوظائف كلياً أو جزئياً في
أيٍّ من الاختصاصات الموافقة لاختصاصه الهندسي
3- الجهات العامة الأخرى التي لم ترد في أي من الفقرتين (1-2):
مدير
فني ـ معاون مدير فني ـ رئيس دائرة فنية ـ رئيس قسم فني ـ مهندس تنفيذ ـ
مهندس
إشراف (أو ما يعادلها من تسميات) بما يعادل 5 مليون ل.س سنوياً.
ـ تحسب
الخبـرة لأيٍّ من شاغلي هذه الوظائف كلياً أو جزئياً في أيٍّ من الاختصاصات
الموافقة لاختصاصه الهندسي
ثانياً-
تحسب خبرة مساعد المجاز بالاختصاص (خريج معهد متوسط هندسي أو خريج معهد
مراقبين فنيين) خلال عمله لدى شركات الإنشاءات العامة أو
الوزارات أو المؤسسات أو الشركات
أو الإدارات العامة أو البلديات أو مجالس المدن في مراكز المحافظات
والمناطق التي تقع أعمالها كلياً في مجال تنفيذ أو إدارة أو الإشراف على
تنفيذ الأعمال الإنشائية المحددة في هذا القرار بما يعادل ٢ مليون
ل.س سنوياً.
ثالثاً- حساب خبرة المقاول للأعمال التي نفذها لدى القطاع الخاص داخل القطر أو
خارج القطر:
1- داخل القطر: أ
ـ حالة المهندس الذي عمل لدى شركات مقاولات خاصة بصفة مهندس تنفيذ أو إشراف
أو إدارة على
أن يقدم العقد الموقع بينه وبين الشركة مصدقاً من نقابة المهندسين ومسجلاً
لديها قبل أو
خلال شهر من مباشرته العمل أو حالة المهندس الذي عمل
لدى المقاول أو شركة مقاولات بصفة مهندس مقيم بموجب عقد موثق ومصدق من نقابة
المهندسين.
تحسب له عن كل سنة وفق مرتبته الهندسية كما يلي:
10 مليون ل.س إذا كان من مرتبة الرأي.
8 مليون ل.س إذا كان من مرتبة الممارس.
5 مليون ل.س إذا كان من مرتبة المشارك.
3 مليون
ل.س إذا
كان مهندساً متدرباً.
- تحسب الخبرة في هذه الحالة للمهندس في أيٍّ من الاختصاصات
الموافقة لاختصاصه الهندسي.
ب-
الإشراف الدوري على رخص البناء لكل مهندس صاحب مكتب هندسي بموجب وثيقة من
نقابة المهندسين، يحسب له عن كل سنة قدم
وفق مرتبته
الهندسية كما يلي:
5 مليون ليرة سورية إذا كان من مرتبة الرأي.
3 مليون ليرة سورية إذا كان من مرتبة الممارس أو المشارك.
- تحسب الخبرة في هذه الحالة في الاختصاص
الموافق لاختصاصه الهندسي فقط.
ج-
حالة تنفيذ عمل لصالح جهة خاصة بموجب عقد بين المقاول وصاحب العمل
يطلب من
المقاول تقديم الوثائق التالية:
1- العقد الموقع بينه وبين صاحب العمل موثقاً ومصدقاً من نقابة
المهندسين أو مقاولي
الإنشاءات حسب الحال أو لدى الكاتب بالعدل وذلك
خلال مدة زمنية أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ منح الرخصة أو المباشرة بالعمل.
2- وثيقة تقبلها لجنة التصنيف تشعر بانتهاء أعمال هذا
العقد أو تحدد حجم وقيمة العمل المنفذ
منه كما يشترط مشاهدتها ومهرها من النقابة
المختصة.
3- تصريح خطي من المقاول بأنه هو الذي قام بالعمل ولم
يتنازل عنه لمقاول آخر ومصدق من
النقابة المختصة.
- تحسب في هذه الحالة قيمة
العمل كاملاً.
د- حالة
تنفيذ رخص بناء (سكنية أو تجارية أو صناعية) مسجلة باسم المقاول شخصياً،
يطلب
من المقاول تقديم الوثائق التالية:
1-
صورة عن رخصة البناء مصدقة أصولاً.
2-
كتاب من البلدية المختصة يبين نسبة تنفيذ البناء أو انتهاءه، منظم من قبل
المكتب
الفني ومصدق من رئاسة البلدية كما يشترط مشاهدته ومهره من النقابة المختصة،
ويعود إلى اللجنة المركزية لتصنيف المقاولين تحديد كلفة المتر المربع من
البناء.
3-
تصريح من المقاول بأنه هو الذي قام بتنفيذ البناء ولم يتنازل عنه لمقاول
آخر
ومصدق من النقابة المختصة.
2-
خارج القطر: ونميز
فيها عدد من الحالات التي عمل فيها المقاول:
أ- عمل مهندساً لدى جهات رسمية (حكومية) بصفة موظف، ويطلب منه تقديم
الوثائق
التالية:
1-
صورة عن الإقامة.
2- عقد العمل مصدق أصولاً.
3- وثيقة من الجهة الرسمية مصدقة أصولاً وتبين الصفة
التي عمل بها والأعمال التي قام بها ومدة العمل، كما يشترط مشاهدتها
من نقابة المهندسين.
- تحسب الخبرة في هذه الحالة كما تحسب لأمثاله في الجمهورية العربية
السورية.
ب- عمل مهندساً لدى شركة مقاولات أو مؤسسة
خاصة تعمل في مجال التنفيذ أو الإشراف على التنفيذ، ويطلب منه تقديم الوثائق
التالية:
1- صورة عن الإقامة.
2-
وثيقة من الجهة التي عمل بها مصدقة
أصولاً وتبين الصفة التي عمل بها ونوع العمل ومدته والأعمال التي قام بها،
كما يشترط مشاهدتها من نقابة المهندسين.
- تحسب الخبرة في هذه الحالة كما تحسب في
شركات الإنشاءات العامة في الجمهورية العربية السورية.
ج- عمل خارج القطر بصفة مقاول وقد نفذ أعمالاً لصالح الجهات
الرسمية الحكومية، يُطلب منه في هذه الحالة تقديم كشوف الأعمال المنفذة مصدقة أصولاً،
كما يشترط مشاهدتها ومهرها من النقابة المختصة.
رابعاً-
أسس وشروط حساب الخبرة لطالب التصنيف في حال الشركاء:
تحدد أسس وشروط حساب الخبرة لطالب التصنيف في حال الشركاء
كما يلي:
أ- إذا تضمنت وثائق الخبرة المقدمة من طالب التصنيف أعمالاً مشتركة
مع شريك أو أكثر يحسب العمل وفق ما يلي:
(قيمة العمل
الإجمالية المنجزة × 1.5) ÷ عدد الشركاء = قيمة العمل للفرد (طالب
التصنيف).
ب- إذا كان طالب التصنيف
عدد من المقاولين يحسب مجموع أعمال الشركاء المتضامنين
شريطة
تأسيس شركة تضامنية فيما بينهم، ويصدر قرار ووثيقة التصنيف باسم
الشركة المسجل في عقد الشركة أو في السجل التجاري للشركة.
خامساً-
تُعتمد في التصنيف الأعمال التي نفذها المقاول لصالح شركات الإنشاءات
العامة شريطة تقديم ما يلي:
1- صورة مصدقة عن العقد المبرم بينه وبين الشركة ومصدق من المدير العام
للشركة.
2- كشوف الأعمال المنجزة ومصدقة من الشركة كما يشترط مشاهدتها ومهرها من
النقابة المختصة.
سادساً- إذا
مضى على تسجيل المقاول في النقابة وممارسته المهنة مدة تزيد عن عشرين سنة
دون انقطاع
تُحسب له خبرة إضافية بمعدل خمسة ملايين ليرة سورية عن كل سنة كاملة بعد
العشرين سنة.
وزير الإسكان والتعمير
المهندس حمود الحسين
|