خدمات الموقع
      
ألبوم الصور
قصر العدل بحلب (شركة الدراسات)
::    الاستعلام عن الجمعيات السكنية في سورية .....    ::    صدور قانون التعاون السكني .....     ::    صدور القانون /15/ .....     ::    صدور دليل تحليل أسعار المواد للعام 2009 .....     ::    إلى المدخرين في منطقة النقارنة بمدينة حماه    ::    دليل معهد المراقبين الفنيين بدمشق .....     ::    صدور التعليمات التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري .....     ::    دليل عمل المهندس 2009 .....     ::    تحميل دليل عمل المهندس .....     ::
العناوين الرئيسية
  • صدور قانون التعاون السكني .....
  • صدور القانون /15/ .....
  • صدور دليل تحليل أسعار المواد للعام 2009 .....
  • صدور التعليمات التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري .....
  • دليل عمل المهندس 2009 .....
  • تحميل دليل عمل المهندس .....
  • الجمهورية العربية السورية

    وزارة الإسكان والتعمير

     قرار رقم   / 1296 /

    إن وزير الإسكان والتعمير

    بناء ً على أحكام القانون رقم /70/ تاريخ 5/10/2003

    المتضمن إحداث وزارة الإسكان والتعمير

     وعلى أحكام القانون رقم /2/ لعام 2006

    المتضمن قانون نقابة مقاولي الإنشاءات

     وعلى محضر اجتماع لجنة إعادة النظر في تعليمات تصنيف المقاولين

     يقرر ما يلي :

    المادة-1- يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القرار المعاني المبينة جانب كل منها، ما لم يقصد صراحة غير ذلك.

    الوزارة: وزارة الإسكان والتعمير.

    الوزير: وزير الإسكان والتعمير.

    مديرية التصنيف: هي مديرية التصنيف وشؤون نقابتي المهندسين والمقاولين في الوزارة.

    المقاول: هو الذي يتعهد تنفيذ الأعمال والمشيدات المحددة في الملحق رقم (1) من هذا القرار سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.

    الملاءة المالية للمقاول: قيمة الآليات والتجهيزات ذات العلاقة بعمل المقاول والتسهيلات المصرفية والكفالات المصرفية الممنوحة من المصارف السورية أو ما في حكمها.

    الملحق رقم (1) : الملحق الذي يتضمن تعريف أنواع أشغال المقاولات.
    (لمزيد من التفاصيل انقر هنا)

    الملحق رقم (2) : الملحق الذي يتضمن الشروط لخاصة لكل فئة من فئات التصنيف لجميع الاختصاصات ما عدا اختصاص حفر الآبار.
    (لمزيد من التفاصيل انقر هنا)

    الملحق رقم (3): الملحق الذي يتضمن شروط تصنيف الشركات استناداً إلى ملاءتها المالية وجهازها الفني لجميع الاختصاصات ما عدا اختصاص حفر الآبار.
    (لمزيد من التفاصيل انقر هنا)

    الملحق رقم (4) :الملحق الذي يتضمن الشروط الخاصة لكل فئة من فئات التصنيف لاختصاص حفر الآبار.
    (لمزيد من التفاصيل انقر هنا)

    الملحق رقم (5) : الملحق الذي يتضمن أسس وشروط حساب الخبرة المكتسبة لطالب التصنيف.
    (لمزيد من التفاصيل انقر هنا)

    الملحق رقم (6) : الملحق الذي يتضمن أسس وشروط حساب الملاءة المالية للمقاول طالب التصنيف.
    (لمزيد من التفاصيل انقر هنا)

    ـ وتعتبر هذه الملاحق جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار .

    المادة- 2- يصنف المقاولون تبعاً لكفاءتهم الفنية وملاءتهم المالية بسبع فئات وفق الملاحق /2/ /3/ /4/.

    المادة -3- تشكل لجنة مركزية لتصنيف المقاولين للفئات الممتازة والأولى والثانية والثالثة على النحو التالي:

    1- الوزير

     

    رئيساً

    2- معاون الوزير

     

    عضواً

    3- ممثلين اثنين عن الوزارة يسميهما الوزير

     

    عضوين أحدهما مقرراً

    4- ممثلين اثنين عن نقابة المهندسين يسميهما الوزير بناءً على اقتراح من مجلس النقابة

     

    عضوين

    5- ممثلين اثنين عن نقابة مقاولي الإنشاءات يسميهما الوزير بناءً على اقتراح من مجلس النقابة

     

    عضوين

    6- عضو واحد من ذوي الخبرة والاختصاص يسميه الوزير

     

    عضواً

     

     

     

     

     

     

     

     

    المادة -4- تشكل لجنة فرعية لتصنيف المقاولين في كل محافظة للفئات الرابعة والخامسة والسادسة على النحو التالي:

    1- المحافظ أو نائب رئيس المكتب التنفيذي

     

    رئيساً

    2-  مدير الخدمات الفنية في المحافظة

     

    عضواً

    3- ممثل عن الوزارة يسميه الوزير

     

    عضواً ومقرراً

    4- ممثل عن نقابة المهندسين يسميه الوزير بناءً على اقتراح من فرع النقابة

     

    عضواً

    5- ممثل عن نقابة مقاولي الإنشاءات يسميه الوزير بناء على اقتراح من فرع النقابة

     

    عضواً

     

     

     

     

     

    المادة -5- أ- يصدر الوزير قرارات تشكيل اللجان المذكورة أعلاه أو تعديلها.

    ب- تجتمع اللجان المذكورة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية أعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة.

    ج- تقوم اللجان المشكلة بموجب المادتين ( 3 و4 ) السابقتين حسب الاختصاص بدراسة طلبات التصنيف وتدقيق توفر الشروط المطلوبة للتصنيف وتحدد للمقاول فئة التصنيف الملائمة لخبرته وكفاءته الفنية وملاءته المالية.

     د- يصدر الوزير قرارات التصنيف لجميع الفئات.

    .- تحفظ أضابير تصنيف المقاولين المصنفين بالفئات الممتازة والأولى والثانية والثالثة لدى مديرية التصنيف /دائرة تصنيف المقاولين/.

    و- تحفظ أضابير تصنيف المقاولين المصنفين بالفئات الرابعة والخامسة والسادسة في فرع النقابة المختصة وعلى مسؤوليتها.  

    المادة -6-  تقسم أعمال المقاولات لغايات التصنيف إلى الاختصاصات التالية :

                   1- الطرق والجسور.

                   2- المباني.

                   3- شبكات المياه والصرف الصحي والسدود.

                   4- حفر الآبار.

                   5- الكهرباء.

                  6- الميكانيك.

                 المادة -7-  أ- يشترط لتصنيف المقاول تحقيق ما يلي:

                1- أن يقدم طلب تصنيف حسب النموذج المرفق بهذا القرار مرفقاً بصورة عن قيد السجل المدني أو صورة عن البطاقة الشخصية.

                 2- أن يكون عضواً في نقابة المهندسين أو إحدى نقابات مقاولي الإنشاءات.

     3- بالنسبة للشركات يتوجب أن يكون أحد الشركاء المفوضين بالتوقيع عنها عضواً في نقابة المهندسين أو نقابة مقاولي الإنشاءات.

    4- أن يقدم الوثائق التي تبين اختصاصات ومراتب المهندسين العاملين لديه.

    5- أن يحقق الشروط المنصوص عنها في الملاحق ( 2 ) و( 3 ) و( 4 ) حسب الحال وأن يقدم البيانات التي تثبت تحقق تلك الشروط مصدقة من الجهات المختصة.

    6- أن يتعهد المقاول بالمحافظة على توفُّر جميع الشروط والمتطلبات الواردة في الملاحق ( 2 ) و( 3 ) و( 4 ) حسب الحال وسائر الأمور التي صنف على أساسها طيلة فترة التصنيف وفي حال إجراء أي تعديل على مكونات الملاءة المالية والجهاز الفني والجهاز المالي يتعهد بإعلام لجنة التصنيف المختصة على أن يكون البديل محققاً للشروط المطلوبة وفق هذا القرار ويكون التعهد حسب أحد النموذجين المرفقين بهذا القرار حسب الحال.

    ب- يحال طلب وإضبارة التصنيف إلى الوزارة /اللجنة المركزية لتصنيف المقاولين/، عن طريق النقابة المركزية المختصة حسب الحال.

    ج- لا تخضع شركات الإنشاءات العامة ومن في حكمها إلى الشروط / 2 و3 و4 و6 / أعلاه ويكتفى بتقديم رأسمالها الاسمي المحدد في صك إحداثها لتحقيق شرط الملاءة المالية المطلوب.     

                          المادة -8- أ- يصدر الوزير أو من يفوضه بذلك وثيقة تصنيف للمقاول المصنف بأيٍّ من فئات التصنيف، يُذكر فيها اسم المقاول وفئة واختصاص تصنيفه ورقم وتاريخ القرار المصنف بموجبه وتعتبر الوثيقـة الوحيدة المعتمدة لدى مختلف جهات الدولة. 

                 ب- تحفظ وثائق تصنيف المقاولين للفئات الممتازة والأولى والثانية والثالثة لدى مديرية التصنيف /دائرة تصنيف المقاولين/.

    ج- تسلَّم وثائق تصنيف المقاولين للفئات الرابعة والخامسة والسادسة إلى فروع نقابتي المهندسين و مقاولي الإنشاءات حسب الحال ويُحتفظ بأرومتها لدى مديرية التصنيف /دائرة تصنيف المقاولين/.

    د- لا يمنح المقاول سوى صوراً مصدقةً عن وثيقة تصنيفه ويدون على هذه الصور مدة صلاحيتها، على أن لا تزيد مدة الصلاحية عن سنة واحدة خلال العام طالما استمر المقاول بتحقيق الشروط المطلوبة.

                          المادة -9- أ- يصنف المقاول باختصاص أو أكثر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح لجنة التصنيف المركزية أو الفرعية حسب الحال.

    ب- يجوز للوزير وبقرار منه إلغاء تصنيف أي مقاول بناءً على اقتراح لجنة التصنيف المختصة إذا أخل بأيٍّ من الشروط التي صنف بموجبها.

    المادة -10- يجوز للإدارة صاحبة المشروع وفي الأعمال التي تتطلب مهارات فنية عالية أن تحدد فئات واختصاصات التصنيف المطلوبة شريطة أن لا تتجاوز فئتي تصنيف عن الفئة التي تقع ضمنها قيمة المشروع وبما لا يتعارض مع الملاحق ( 2 ) و( 3 ) و( 4 ) .

    المادة 11- مع مراعاة أحكام نظام مزاولة مهنة الهندسة ، يمكن للمقاول أن يتعاقد مع المهندس لغاية التصنيف من أي فرع شاء وأن يكلفه بالعمل كمهندس مقيم في أحد مشاريعه التي ينفذها في المحافظة التي يتبع لها هذا الفرع.

    المادة -12- أ- تحدد الأجهزة الفنية والمالية المطلوبة للعمل في المكتب الرئيسي للمقاول والتي يشترط توفرها لديه لغاية التصنيف في أيٍّ من الفئات وفقاً لما هو منصوص عنه في الملاحق (2) و(3) و(4).

    ب ـ يجب أن يتوفر في الأجهزة الفنية والمالية المنصوص عنها في الفقرة / أ / من هذه المادة المؤهلات والخبرات التالية:

    المدير الفنـي: مهندس رأي مسجل لدى نقابـة المهندسين في مجال التعهـدات أو الإدارة الهندسية، أو الإشراف أو التنفيذ ويكون اختصاصه ضمن أحد الاختصاصات التي يرغب المقاول التصنيف بها.

    المدير المالي: يحمل شهادة جامعية في التجارة أو الاقتصاد منذ أكثر من خمس سنوات.

    المحاسب: يحمل شهادة ثانوية على الأقل.

    ج- يجوز للمقاول أن يقوم بنفسه بإحدى مهام الجهاز الفني أو المالي شريطة أن تتوفر فيه الشروط المحددة لها.

    د- توثق وتصدق عقود المهندسين في فرع نقابة المهندسين المختص كما توثق وتصدق عقود الجيولوجيين وعقود الجهاز المالي لدى فرع النقابة المختصة.

    المادة -13- في حال تصنيف المقاول بأكثر من اختصاص يُكتفى بمدير فني واحد ، ويُقبل المهندس المعماري من مرتبة رأي (في مجال التعهدات أو الإدارة الهندسية أو الإشراف أو التنفيذ) كمدير فني لاختصاص المباني.

    المادة -14- تعتبر في عداد الخبرة المقبولة للتصنيف الخبرة التي اكتسبها طالب التصنيف خلال عمله في إدارة أو تنفيذ أو الإشراف على المشاريع لدى جهات القطاع العام أو الخاص أو المشترك داخل وخارج القطر وتعتمد أسس وشروط حساب هذه الخبرات وفق الملحق رقم (5).

    المادة -15- تصنف الشركات العربية أو الأجنبية التي يكون فيها أحد الشركاء سورياً أو الشركات السورية التي يكون فيها أحد الشركاء عربياً أو أجنبياً أو فروعها المسجلة أصولاً في نقابة المهندسين أو نقابة مقاولي الإنشاءات وفق الملحقين (2) و(3).

    المادة -16- لا تحسب في التصنيف ولا تخضع له كلٌّ من الأعمال التالية:

                         1-  أعمال تقديم أو توريد المواد والآلات والتجهيزات والإحضارات بكافة أنواعها.

                         2- أعمال تقديم وتركيب الآلات والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية التي تكون نسبة أو قيمة                      التركيب فيها ضئيلة وثانوية وأقل من 3 ٪ من قيمة العمل.

                          3- الأعمال التي يتم تنفيذها من قبل الحرفيين أو الوكلاء التجاريين الحصريين.

      ويمكن للإدارة صاحبة المشروع أن تطلب من المقاول تقديم أعمال مماثلة ، بالنسبة للبندين 2 و3 وفقاً لتقديرها.

    المادة -17- أحكام عامة وانتقالية:

       أ- يجب مشاهدة ومهر جميع كشوف الأعمال المقدمة لغاية التصنيف بخاتم فرع النقابة المختصة مع ذكر اسم وصفة    الموقع.

       ب- يجب أن يكون اختصاص مهندس الرأي المطلوب تفرُّغه لدى مكتب المقاول وفقاً لما يلي:

      

    1- اختصاص الطرق والجسور

     

    مهندس مدني

    2-  اختصاص المباني

     

    مهندس مدني

    3- اختصاص شبكات المياه والصرف الصحي والسدود

     

    مهندس مدني

    4- اختصاص حفر الآبار

     

    مهندس مدني أو جيولوجي

    5- اختصاص الكهرباء

     

    مهندس كهربائي

    6- اختصاص الميكانيك

     

    مهندس ميكانيكي

     

     

     

     

     

     

    وذلك مع مراعاة المادة -13- من هذا القرار.

    ج- لا يجوز للمهندس المصنف مركزياً كمقاول (أي المهندس المصنف كمقاول بإحدى الفئات الممتازة أو الأولى أو الثانية أو الثالثة) أن يتفرغ كلياً أو جزئياً للعمل في مكتب مقاول أخر.

    د- لا يحق للمقاول أن ينتقل من فئة تصنيف باختصاص معين إلى فئة تصنيف أعلى بنفس الاختصاص إلا إذا أمضى بالفئة المصنف فيها سنة واحدة على الأقل، ويعتبر التصنيف الأدنى عند حصوله على تصنيف أعلى بنفس الاختصاص ملغىً حكماً.

    هـ - يعتبر المصنفون وفق نظام التصنيف الصادر بالقرار رقم / 880 / لعام 1991 م بأحد اختصاصي شبكات المياه والصرف الصحي أو اختصاص الري والسدود واستصلاح الأراضي مصنفين باختصاص شبكات المياه والصرف الصحي والسدود وبالفئة الأعلى بينهما، وكذلك يعتبر المصنفون وفق نظام التصنيف الآنف الذكر باختصاص الكهرباء والميكانيك مصنفين بنفس الفئة باختصاص الكهرباء وباختصاص الميكانيك.

    و- تخضع طلبات إعادة التصنيف للمقاولين الذين خفضت فئات تصنيفهم أو ألغي تصنيفهم لأي سبب من الأسباب إلى أحكام هذا القرار.

    ز- تخضع طلبات رفع فئات التصنيف للمقاولين المصنفين قبل نفاذ هذا القرار إلى أحكام هذا القرار.

    ح- يجوز للجنة المركزية لتصنيف المقاولين -بناءً على طلب خطي من المقاول عن طريق نقابته- تجميد تصنيفه من سنة إلى ثلاث سنوات كحد أقصى، ويحق له تفعيل تصنيفه بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ قرار التجميد بناءً على طلب خطي منه عن طريق نقابته أيضاً.

    ط- لا يمنح المقاول المجمد تصنيفه صوراً مصدقةً عن وثيقة تصنيفه طيلة فترة التجميد.

    ي- لا تستوجب المشاريع التي تقل قيمتها عن 500 ألف ليرة سورية عند الإعلان عنها شرط التصنيف باستثناء الأعمال ذات الصبغة الفنية الخاصة التي تقدر الإدارة ضرورة تنفيذها من مقاول مصنف بإحدى فئات التصنيف على ألا تتجاوز الفئة الخامسة كحد أقصى.

    ك- يعتمد جدول معادلة الأسعار التالي لتقدير وحساب القيمة المعادلة للأعمال المنفذة قبل عام 2007 م  وفقاً للأسعار المعادلة لها.

    ل- تعتمد الأعمال المنفـذة خارج القطر بموجب كشوف الأعمال المحددة بالعملات العربية والأجنبية بما يعادلـها من الليرات السورية بسعر الصرف المكافئ وفق نشرة العملات الصادرة عن المصرف التجاري السوري المتوافقة مع تاريخ الكشوف.

     

     المادة -18- يلغى تصنيف المقاول في حال وفاته ، أما بالنسبة للشركات والمؤسسات فإنه يعاد تصنيفها في حال وفاة أحد الشركاء المتضامنين المفوضين بالتوقيع عنها والمعتمدين في تصنيفها وذلك وفق أحكام هذا القرار بناءً على كتاب من نقابة المتوفّى، كما توافى الوزارة /مديرية التصنيف/ بأسماء المقاولين والمهندسين الذين توفوا وذلك فور تبلغ النقابة المختصة بالوفاة ويصدر الوزير قراراً بذلك.

    جدول معادلة الأسعار للأعمال المنفذة              

    الفترة الزمنية

    معامل الضرب

     

    1 / 6/ 2002 ـ 31 / 12 / 2006

    1.1

    1 / 5 / 1994 ـ 31 / 5 / 2002

    1.2

    1 / 6 / 1989 ـ 30 / 4 / 1994

    1.5

    1 / 4 / 1987 ـ 31 / 5 / 1989

    2

    1 /10 / 1985 ـ 31 / 3 / 1987

    5

    1 / 3 / 1980  ـ 30 / 9 / 1985

    9

    1 / 12 / 1978 ـ 29 / 2 / 1980

    14

    1 / 1 / 1970  ـ 30 / 11 / 1978

    22

    ما قبل عام 1970

    32

    المادة -19- يجب على جميع المقاولين والمهندسين المصنفين مركزياً قبل نفاذ هذا القرار (باستثناء المؤسسات والشركات المصنفة استناداً إلى رأس المال والجهاز الفني) تحقيق شروط الجهاز الفني والجهاز المالي وفق أحكام هذا القرار، من خلال كتاب من فرع النقابة المختصة مرفقاً بالثبوتيات، تحت طائلة اعتبار تصنيفهم مجمداً إلى حين تحقيق تلك الشروط.

    المادة -20- تُمنح جميع المؤسسات والشركات المصنفة استناداً إلى رأس المال والجهاز الفني قبل نفاذ هذا القرار مهلة حدها الأقصى نهاية عام 2008 م أو خمس سنوات من تاريخ تصنيفها (أيهما أبعد) لإعادة تصنيفها وفق أحكام هذا القرار شريطة تحقيق شروط الجهاز الفني المطلوب منها وفق أحكام نظام أو تعليمات التصنيف التي صنفت بموجبها، وذلك اعتباراً من بداية كل عام ولمدة ستة أشهر على الأقل من خلال كتاب من فرع النقابة المختصة مرفقاً بالثبوتيات، تحت طائلة اعتبار تصنيفها مجمداً إلى حين تحقيق تلك الشروط.

     ولها الحق بإعادة تصنيفها وفق أحكام هذا القرار.

     المادة -21- يجب على المقاول المصنف مركزياً (سواءً كان فرداً أو مؤسسة أو شركة) بغية حصوله على صور مصدقة عن وثيقة تصنيفه تقديم كتاب -ولمرة واحدة خلال العام- من فرع نقابته إلى الوزارة /مديرية التصنيف/ مرفقاً بما يلي:

                  1 ـ كتاب من فرع نقابة المهندسين المختص يفيد بأن المقاول قام بتجديد عقود المهندسين المطلوبين منه لغاية التصنيف مدة ستة أشهر على الأقل مرفقاً بنسخة مصدقة عن تلك العقود.

                  2 ـ عقد الجهاز المالي المطلوب منه وفق أحكام هذا القرار مصدق من فرع النقابة المختصة.

    ويعتبر تصنيفه مجمداً إلى حين تقديم هذا الكتاب مرفقاً بالثبوتيات.

     المادة -22- لا تخضع شركات الإنشاءات العامة ومن في حكمها المصنفة قبل نفاذ هذا القرار إلى أحكام المواد السابقة 19 و 20 و 21 من هذا القرار.

                            المادة -23- يعود للجنة المركزية لتصنيف المقاولين البت في كل ما لم يرد تحديده صراحة في هذا القرار.

                           المادة -24- يجوز للوزير وبقرار منه منح مكافآت تشجيعية للجان ودائرة التصنيف، وذلك وفق القوانين والأنظمة

                  النافذة.

    المادة -25- تلغى كافة قرارات تعليمات وأنظمة التصنيف السابقة.

    المادة -26- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره. 

    دمشق في     /     /1428هـ الموافق في   29  /  12  / 2007 م.

                               وزير الإسكان والتعمير

    المهندس حمود الحسين
     

       

     

    التصويت
    ما هو رأيك بالموقع؟
    0 جيد
    0 وسط
    0 لا بأس
    القائمة البريدية
    بحث
    © جميع حقوق الموقع لوزارة الإسكان والتعمير 2005